فهرس الكتاب

الصفحة 2308 من 17437

قَالَ فِي"الدِّيوَانِ": وَإِنْ قَتَلَ وَارِثَهُ خَطَأً وَلَمْ تُفْرَضْ دِيَتُهُ فَلَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ فُرِضَتْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَلِيَأْخُذْ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ فُرِضَتْ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ إنْسَانٌ بِمَا بَلَغَ النِّصَابَ وَقَّتَ ، وَمَنْ بَاعَ بِخِيَارٍ بِمَا بَلَغَ النِّصَابَ وَقَّتَ مِنْ حِينِ الصَّفْقَةِ ، وَقِيلَ: إذَا تَمَّ الْبَيْعُ وَالْمَالُ الْمُخْتَصَمَ فِيهِ لَا تَوْقِيتَ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ لِمُسْتَحِقِّهِ ، إلَّا مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ لَهُ ، فَعَلَيْهِ التَّوْقِيتُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِهِ إذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ أُمَنَاءُ أَوْ أَمِينٌ أَوْ أَمِينَةٌ: وَرِثَتْ مَالًا وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَالَ وَقَّتَ إنْ تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ ، وَلَا تَوْقِيتَ عَلَيْهِ إنْ قَالَ لَهُ غَيْرُ الْأَمِينِ إلَّا إنْ احْتَاطَ فَلِيُوَقِّتْ مِنْ حِينِ قَوْلِهِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت