وَإِنْ قَوَّمَ كُلٌّ مِنْ النَّاقِصَيْنِ عَنْ النِّصَابِ بِالْآخَرِ فَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ فَلَا زَكَاةَ ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَتِمُّ بِالتَّقْوِيمِ بَلْ يَسْتَتِمُّ بِوُجُودِ مَا يُقَابِلُ الْآخَرَ الْمَفْقُودَ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ ، وَالدِّينَارُ يُقَابِلُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّوْعُ تَامًّا وَكَانَ مِنْ الْآخَرِ مَا يُقَابِلُهُ زَكَّى ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ كَتِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا ، أَوْ دِينَارًا مَعَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ يُزَكِّي ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَشَرَةُ تَسْوَى الدِّينَارَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِالسِّعْرِ .