فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 17437

وَبِالنَّوْمِ الثَّقِيلِ وَإِنْ قَصِيرًا ، لَا بِخَفِيفِهِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِاضْطِجَاعٍ .

الشَّرْحُ ( وَ ) يُنْتَقَضُ ( بِالنَّوْمِ الثَّقِيلِ ) وَهُوَ أَنْ تَحْتَبِيَ بِيَدَيْكَ فَتَفْتَرِقَا ، أَوْ يَقَعَ مَا فِي يَدِكَ وَلَمْ تَشْعُرْ وَهُوَ يَزُولُ مَعَهُ الْحِسُّ كُلُّهُ ، ( وَإِنْ ) كَانَ النَّوْمُ ( قَصِيرًا ) أَوْ النَّائِمُ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ( لَا بِخَفِيفِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ ) مَعَ اتِّكَاءٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قِيَامٍ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِاضْطِجَاعٍ ) ، وَإِنْ كَانَ بِهِ نُقِضَ إنْ تَطَاوَلَ وَإِنْ خَفَّ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ: لَا يُنْقَضُ وَلَوْ ثَقِيلًا طَوِيلًا بِاضْطِجَاعٍ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ: { إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا } وَقِيلَ: يُنْقَضُ وَلَوْ خَفِيفًا غَيْرَ مُتَطَاوِلٍ وَلَوْ قَائِمًا ، وَقِيلَ: يُنْقَضُ إنْ كَثُرَ وَلَوْ خَفَّ أَوْ قَائِمًا لَا إنْ قَلَّ وَلَوْ ثَقُلَ أَوْ نَائِمًا ، وَقِيلَ: لَا يُنْقَضُ إلَّا إنْ ثَقُلَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ وَثَقُلَ ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ سَجَدَ ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مَقْعَدَتُهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ: الثَّقِيلُ يَنْقُضُ مُطْلَقًا ، وَالْخَفِيفُ لَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ الْخَفِيفُ الْقَصِيرُ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا ، وَالْخَفِيفُ الطَّوِيلُ يَنْقُضُ مُضْطَجِعًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالِاضْطِجَاعِ مَا يَعُمُّ الِاسْتِلْقَاءَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت