فهرس الكتاب

الصفحة 2258 من 17437

وَمَنْ أَكَلَ شَرِيكُهُ أَوْ عَامِلُهُ نَصِيبَهُ قَبْلَ الْجِذَاذِ وَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْأَكْلِ وَلَمْ يَتِمَّ فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ إلَّا إنْ أَكَلَ الشَّرِيكُ أَوْ الْعَامِلُ نَصِيبَهُ تَمْرًا لَا رُطَبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت