وَمَنْ أَكَلَ شَرِيكُهُ أَوْ عَامِلُهُ نَصِيبَهُ قَبْلَ الْجِذَاذِ وَقَدْ تَمَّ النِّصَابُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْأَكْلِ وَلَمْ يَتِمَّ فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ إلَّا إنْ أَكَلَ الشَّرِيكُ أَوْ الْعَامِلُ نَصِيبَهُ تَمْرًا لَا رُطَبًا .