وَمَنْ لَهُ قِطَعٌ وَلِكُلٍّ مِنْهَا عَامِلٌ وَبَلَغَ النِّصَابُ فِيهَا لَزِمَتْهُ وَعُمَّالَهُ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُ الْعَامِلَ حَتَّى يَبْلُغَ فِي قِطْعَتِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ ، وَلَا تَلْزَمُ فِيمَا أَخَذَ الْجَائِرُ مِنْ الثَّمَرِ مَا لَمْ يُضَيِّعْ صَاحِبَهُ خِلَافًا لِنَبْهَانَ ، وَإِنْ مَيَّزَ الزَّكَاةَ وَأَعْطَاهَا الْجَائِرُ الْفُقَرَاءَ بَرِئَ ، وَقِيلَ: لَا .