فَوَائِدُ قَالَ فِي"التَّاجِ": إنْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ بِعَمَلِ أَيْدِيهِمْ فَأَصَابُوا النِّصَابَ لَمْ تَلْزَمْهُمْ إذْ لَيْسَتْ شَرِكَتُهُمْ فِي أَرْضٍ لِوَاحِدٍ وَلَا فِي أَرْضٍ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ كُلٌّ فِي مَوْضِعٍ وَمَا أَصَابُوهُ فَبَيْنَهُمْ ، أَوْ تَعَاوَنُوا عَلَى عَمَلٍ كَذَلِكَ فَشَرِكَةٌ تَلْزَمُهُمْ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ عَمَلٍ وَاشْتَرَكُوا أَنَّ كُلًّا يَعْمَلُ عَمَلَهُ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ .