وَأَمَّا إنْ حَرَثَ لَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْبَذْرَ أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ ، سَوَاءٌ ذَكَرَ لَهُ السَّلَفَ حِينَ أَمَرَهُ أَوْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهُ حَرَثَ لَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْبَذْرَ فَالْحَرْثُ لَهُ مَا لَمْ يَأْخُذْ عِوَضَ بَذْرِهِ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ فَإِنْ اجْتَاحَ فَعَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَالُهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ الْعِوَضَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ انْتَقَلَ الزَّرْعُ إلَى مِلْكِ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْعِوَضَ بِالْعِوَضِيَّةِ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى أَدْرَكَ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ .
الشَّرْحُ