وَكَذَا مَنْ عِنْدَهُ زَرْعَانِ أَدْرَكَ أَحَدَهُمَا فَأَكَلَهُ قَبْلَ حَصَادٍ آخَرَ وَلَا يَتِمُّ النِّصَابُ فِي وَاحِدٍ إلَّا إنْ ضُمَّ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ مَا تَجِبُ فِيهِ ضَمَّ إلَيْهِ الْآخَرَ مُطْلَقًا أَصْلُ ذَلِكَ مَنْ جَمَعَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ جَمِيعِ مَا يَضُمُّ إلَيْهِ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُدْهُ وَلَهُ الْأَكْلُ مِمَّا لَمْ يَجْمَعْ مِنْهُ مَا تَلْزَمُ فِيهِ مَا لَمْ يَصِلْ الْإِنْدَارُ عَلَى قَوْلٍ إلَّا مَا تَقَدَّمَ فِي خِدْمَتِهِ .
الشَّرْحُ