فهرس الكتاب

الصفحة 2203 من 17437

وَمَنْ أَخَذَ مَالًا أَوْصَى بِهِ لِلْحَجِّ زَكَّاهُ إنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

الشَّرْحُوَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي نَخْلٍ وَقَسَّمَهُ الْوَرَثَةُ مَعَ الْغَلَّةِ أَوْ قَسَّمُوهَا عَلَى النَّخْلِ فَلَا زَكَاةَ إلَّا بِالضَّمِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت