وَمَنْ أَخَذَ مَالًا أَوْصَى بِهِ لِلْحَجِّ زَكَّاهُ إنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .
الشَّرْحُوَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي نَخْلٍ وَقَسَّمَهُ الْوَرَثَةُ مَعَ الْغَلَّةِ أَوْ قَسَّمُوهَا عَلَى النَّخْلِ فَلَا زَكَاةَ إلَّا بِالضَّمِّ .