وَفِي التَّاجِ: إنْ أَخَذَ الْجَبَّارُ الزَّكَاةَ وَسَلَّمَهَا لِلْفُقَرَاءِ لَا بِرِضَى صَاحِبِهَا ثُمَّ رَضِيَ أَجْزَتْهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ أَخَذَهَا فَقِيرٌ وَكَرِهَ صَاحِبُهَا ، فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ مَيَّزَهَا فَأَخَذَهَا الْفُقَرَاءُ فَقَوْلَانِ ، لَا إنْ غُصِبُوهَا .