فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 17437

وَفِي التَّاجِ: إنْ أَخَذَ الْجَبَّارُ الزَّكَاةَ وَسَلَّمَهَا لِلْفُقَرَاءِ لَا بِرِضَى صَاحِبِهَا ثُمَّ رَضِيَ أَجْزَتْهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَإِنْ أَخَذَهَا فَقِيرٌ وَكَرِهَ صَاحِبُهَا ، فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ مَيَّزَهَا فَأَخَذَهَا الْفُقَرَاءُ فَقَوْلَانِ ، لَا إنْ غُصِبُوهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت