فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 17437

وَمَنْ تَرَكَ زَرْعَهُ بَعْدَ دَرْسِهِ لِمَصْلَحَةِ الزَّرْعِ أَوْ الزَّرْعَ عَلَى النَّخْلِ بَعْدَ مَا طَابَ لِمَصْلَحَةِ الثَّمَرِ ، أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِيَجِدَ مَوْضِعًا يَضَعُهُ فَتَلِفَ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ زَكَاةٍ ، وَقِيلَ: وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُ النِّصَابِ وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ إنْ لَمْ يُتْلِفْهَا بِنَفْسِهِ ، وَمَنْ وَجَدَ مَنْ يُعْطِي لَهُ زَكَاتَهُ فَلَمْ يُعْطِ ضَمِنَ إنْ تَلِفَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُخَالِفًا أَوْ فَاسِقًا فَادَّخَرَهَا لِوَلِيٍّ غَائِبٍ فَلَا ضَمَانَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: هِيَ لِلْمُوَحِّدِينَ مُطْلَقًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت