وَمَنْ مَلَكَ مَالًا لِعَبْدِهِ زَكَّاهُ الْعَبْدُ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ إذَا أُعْتِقَ ، وَمَا قَبْلَ الْحِينِ يُزَكِّيهِ مَوْلَاهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَبِيَدِهِ مَالٌ فَلِلْعَبْدِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ ، وَإِنْ اسْتَتَرَ الْمَالُ فَلِسَيِّدِهِ ، وَقِيلَ: لَهُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَمْلِكْهُ ، وَقِيلَ: لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا .