الْبُلُوغِ لَا بَعْدَهُ ، فَقِيلَ: يَسْتَتِمُّ بِمَالِ مَجْنُونِهِ وَيَسْتَتِمُّ بِمَالِ مَجْنُونِهِ لِمَالِ مَجْنُونِهِ الْآخَرِ ، أَوْ لِمَالِ طِفْلِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ تَفَاوَضَ الزَّوْجَانِ وَقَامَ بِالْمَصْلَحَةِ أَحَدُهُمَا اسْتَتَمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِثِمَارِ صَاحِبِهِ إنْ جَمَعَا الثِّمَارَ ، وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّ الْأُمَّ تَجْعَلُ مَالَ وَلَدِهَا إنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى مَالِهَا ، وَقِيلَ: وَكَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى وَالْوَلَدُ الْمُشْتَرَكُ يَسْتَتِمُّ بِهِ عَلَى قَوْلٍ إنْ اشْتَرَكَ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَّرَ زَكَاةَ مَالِ أَوْلَادِهِ وَلَا مَالَ لَهُ ، فَلَا يَكُونُ كَمَا لَهُ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: يَحْمِلُ مَالَ وَلَدِ وَلَدِهِ عَلَى مَالِ الْوَلَدِ ، وَمَالَ الْوَلَدِ عَلَى مَالِهِ مَا تُسُفِّلَ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَبُوهُ لَمْ يُحْمَلْ مَالُهُ عَلَى مَالِ جَدِّهِ .