فَمَنْ لَهُ زَرِيعَتَانِ فَأَدْرَكْت إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فِي سَنَتِهِمَا وَقَدْ بَلَغَ النِّصَابُ فِي وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَهَلْ تُضَمُّ لِأُخْتِهَا مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( فَمَنْ لَهُ زَرِيعَتَانِ ) ابْتَدَآ مَعًا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ( فَأَدْرَكْت إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فِي سَنَتِهِمَا وَقَدْ بَلَغَ النِّصَابُ فِي وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَهَلْ تُضَمُّ لِأُخْتِهَا ) أَيْ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ فِيهَا النِّصَابَ ( مُطْلَقًا ) إذْ جَمَعَتْهُمَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ ، سَوَاءٌ تَأَخَّرَتْ الَّتِي بَلَغَتْ النِّصَابَ أَوْ تَقَدَّمَتْ ، وَمَعْنَى ضَمٍّ بَلَغَتْهُ لِغَيْرِهَا إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِهَا بِهَا فَافْهَمْ ، ( أَوْ ) تُضَمُّ ( إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؟ قَوْلَانِ ) ، وَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْأُولَى بِالْأَكْلِ أَوْ غَيْرِهِ بِالْحِسَابِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّصَابَ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَمَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ كَمَنْ لَهُ حَرْثُ شَعِيرٍ أَوْ بُرٍّ فِي مِيزَابٍ ، وَفِي الْمَوَاضِعِ الْمُسَمَّاةِ بِالتَّلِّ فَإِنَّهُ يُدْرَكُ فِي التَّلِّ بَعْدَ إدْرَاكِهِ فِي مِيزَابٍ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ ، كَالتَّمْرِ الَّذِي هُوَ أَحْمَرُ رَقِيقٌ يَتَأَخَّرُ عَنْ تَمْرِ الْخَرِيفِ جِدًّا .