وَاخْتُلِفَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْمُتَّخَذَةِ لِلْعَمَلِ كَالزَّجْرِ وَحَمْلِ الْقُوتِ وَنَحْوِهِ لِأَهْلِهَا لَا لِلتِّجَارَةِ ، فَقِيلَ: إذَا كَانَتْ خَمْسَةً لَزِمَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأُوَلَ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَمَكْحُولٍ وَمَالِكٍ ، وَقِيلَ: تَلْزَمُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مُطْلَقًا ، وَفِي الْإِبِلِ إنْ لَمْ تَكُنْ سَائِمَةً ، وَقِيلَ: إذَا عَمِلَ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْ الْحَرْثِ لَمْ تَجِبْ فِيهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَفِي التَّاجِ": وَقِيلَ: إنْ فِي إبِلٍ وَإِنْ لِضَعِيفٍ يُكَارِي عَلَيْهَا وَهِيَ خَمْسٌ أَوْ أَكْثَرُ زَكَاةً وَالْبَقَرُ مِثْلُهَا ."