وَجَازَ فِي غُسْلٍ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) الْمُسْتَعْمَلُ الْمُنْفَصِلُ عَنْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ كُلِّهَا بِأَنْ كَانَ فِي الْعُضْوِ الْآخَرِ ( فِي غُسْلٍ ) لِلْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ عُضْوٍ لِآخَرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْغُسْلِ غُسْلَ النَّجَسِ أَوْ غَسْلَهُ وَغُسْلَ نَحْوِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالِانْفِصَالِ عَنْ الْعُضْوِ فِي الْوُضُوءِ كَوْنَهُ فِي عُضْوٍ آخَرَ ، أَوْ كَوْنَهُ قَاطِرًا مِنْهُ فَلَا يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِالْقَاطِرِ مِنْ الْعُضْوِ وَلَا بِمَا فِي عُضْوٍ آخَرَ لَكِنْ فِيهِ اسْتِعْمَالُ الْكَلِمَةِ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا ، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كَوْنِ الْمَاءِ فِي عُضْوٍ آخَرَ انْفِصَالًا مَجَازٌ ، وَتَسْمِيَةَ قَطْرِهِ انْفِصَالًا حَقِيقَةٌ ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ جَازَ عَائِدٌ إلَى الْمُنْفَصِلِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ هُوَ مَا كَانَ فِي عُضْوٍ آخَرَ ، وَأَمَّا فِي الْوَاحِدِ فَأَوْلَى ، فَيَكُونُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ ، وَلَكَ أَنْ تُرِيدَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَجَازَ فَقَطْ وَهُوَ كَوْنُ الْمَاءِ فِي عُضْوٍ آخَرَ فَيُفْهَمُ مَنْعُ الْقَاطِرِ فِي الْوُضُوءِ بِالْأَوْلَى ، وَيُفْهَمُ كَوْنُ الْمُتَّصِلِ فِي عُضْوٍ فِي الْغُسْلِ جَائِزًا بِالْأَوْلَى .