فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 17437

وَلَا يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِمُضَافٍ وَإِنْ زَالَ الْخُبْثَ ، وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ بَائِنٍ عَنْ عُضْوٍ فِي وُضُوءٍ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِمُضَافٍ ) أَيْ لَا يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَكَذَا سَائِرُ الِاغْتِسَالَاتِ كَغُسْلِ الْعِيدِ وَعَرَفَةَ وَالْجُمُعَةِ ( وَإِنْ زَالَ الْخُبْثَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ أَيْ النَّجَسَ ( وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ بَائِنٍ ) مُنْفَصِلٍ ( عَنْ عُضْوٍ فِي وُضُوءٍ ) ، وَزَادَ كَمَا هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِهِ إنْ لَمْ يَبْنِ عَنْ عُضْوٍ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ الْعُضْوِ إنْ بَقِيَ ذَلِكَ الْعُضْوُ بَعْضُهُ غَيْرُ وَاصِلٍ إلَيْهِ الْمَاءُ ، وَأَمَّا أَنْ تَنْقُلَهُ عَنْ عُضْوٍ لِآخَرَ فِي الْوُضُوءِ فَلَا ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ ، وَهُوَ أَنْسَبُ ، بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْوُضُوءَ فَرْضٌ وَاحِدٌ ، وَتُغْسَلُ النَّجَاسَةُ بِالْبَائِنِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَأَجَازَ الْمُخَالِفُونَ التَّوَضُّؤَ بِالْمُسْتَعْمَلِ الْمُجْتَمِعِ فِي إنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ تَغَيَّرَ قَلِيلًا ، وَكَذَا فِي الِاغْتِسَالِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا لِآخَرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت