يَقْطَعُهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنْ مُرُورٍ أَوْ اسْتِقْبَالِ نَجَسٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيَدْخُلُ اللَّاحِقُ عَلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ وَلَا يَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَ ، وَقِيلَ: يَسْتَدْرِكُ ، وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَخِيفَ فَسَادُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ قِيلَ: وَلَوْ فِي تَوَسُّطٍ أَوْ طُلُوعٍ أَوْ غُرُوبٍ لِلضَّرُورَةِ ، قُلْتُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَلْ يُدْفَنُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدُ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهَا دُعَاءٌ وَالدُّعَاءُ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ ، وَإِنْ دُعِيَ رَجُلٌ لِيُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَبَى وَلِيُّهُ فَلَا يُصَلِّ ، وَإِنْ صَلَّى أَجْزَى ، وَكَذَا مَنْ صَلَّى بِلَا إذْنٍ مُطْلَقًا .
وَيُصَلَّى عَلَى مَجَانِينِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَبُلْهِهِمْ .