وَيُغَسِّلُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الصَّبِيَّةَ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ وَتَرْضَى كَمَا يُجَامِعُهَا ، وَأَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا غَسْلَ الْمَرْأَةِ الصَّبِيَّ الَّذِي لَا يَسْتَتِرُ عَوْرَتُهُ بِلَا لَفٍّ ، وَغُسْلَ الرَّجُلِ الصَّبِيَّةَ بِلَفِّ الْعَوْرَةِ وَخَصِّهِ بِمُحْرِمِهَا ، وَمَنَعَ بَعْضٌ مُطْلَقًا ، وَفِي بَيَانِ الشَّرْعِ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ مَاءً لِغُسْلِهِ وَلِتَطْيِينِ قَبْرِهِ وَلِحَفْرِهِ وَكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ .