فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 17437

وَيُغَسِّلُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الصَّبِيَّةَ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ وَتَرْضَى كَمَا يُجَامِعُهَا ، وَأَجَازَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا غَسْلَ الْمَرْأَةِ الصَّبِيَّ الَّذِي لَا يَسْتَتِرُ عَوْرَتُهُ بِلَا لَفٍّ ، وَغُسْلَ الرَّجُلِ الصَّبِيَّةَ بِلَفِّ الْعَوْرَةِ وَخَصِّهِ بِمُحْرِمِهَا ، وَمَنَعَ بَعْضٌ مُطْلَقًا ، وَفِي بَيَانِ الشَّرْعِ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ مَاءً لِغُسْلِهِ وَلِتَطْيِينِ قَبْرِهِ وَلِحَفْرِهِ وَكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت