وَمَنْ مَاتَ مُنْفَرِدًا بِفَحْصٍ لَزِمَ وَلِيُّهُ أَنْ يَأْتِيَهُ وَيَعْمَلَ لَهُ سُنَنَ الْأَمْوَاتِ وَلَوْ بَعُدَ إنْ كَانَ يَصِلُهُ قَبْلَ فَسَادِهِ ، وَلَا يَمْنَعُهُ خَوْفٌ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ مَاتَ مُنْفَرِدًا بِفَحْصٍ لَزِمَ وَلِيُّهُ أَنْ يَأْتِيَهُ وَيَعْمَلَ لَهُ سُنَنَ الْأَمْوَاتِ وَلَوْ بَعُدَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ( إنْ كَانَ يَصِلُهُ قَبْلَ فَسَادِهِ ) ، وَالْوَاضِحُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الذَّهَابُ إلَيْهِ لِيَدْفِنُوهُ وَلِيُصَلُّوا عَلَيْهِ لِحَدِيثِ: { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْفَسَادِ تَلَاشِيَهُ أَلْبَتَّةَ حَتَّى لَا يُدْرِكَ مِنْهُ شَيْئًا ، لَكِنْ يَبْعُدُ هَذَا التَّأْوِيلُ ( وَ ) كَانَ ( لَا يَمْنَعُهُ خَوْفٌ ) فَإِنْ مَنَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ وَلَوْ كَانَ يَصِلُهُ بَعْدَ فَسَادِهِ إذَا كَانَ يَلْحَقُ مِنْهُ شَيْئًا بَاقِيًا لِيَدْفِنَهُ .