أَوْلِيَائِهِنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَعَلَى الْأَحْرَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْعَبِيدِ ، وَيُجْبَرُ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، أَوْ مَنْ لَزِمَهُ التَّجْهِيزُ ، وَالْجَارُ قَبْلَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ خِيفَ الْفَسَادُ فَالْجَبْرُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِلَا حَدٍّ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ فِي مَوْضِعِ الدَّفْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ دَعَا لِلْمَقْبَرَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ أَوْ فِي الْعُمْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ دَعَا إلَى مَا يَكْفِي وَيُحْرَزُ فَقَطْ دُونَ الرُّكْبَةِ ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْكَفَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِمَا يَجْزِي فَقَطْ وَإِنْ اسْتَوَى الثَّوْبَانِ فَلْيُجْبِرْهُمْ الْحَاكِمُ أَنْ يُكَفِّنُوهُ هَكَذَا ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ دَعَا إلَى التَّعْجِيلِ إلَّا إنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِهِ وَاحْتَمَلَ التَّأْخِيرَ ، وَإِنْ تَنَازَعُوا عَلَى التَّجْهِيزِ كُلٌّ يُرِيدُهُ وَحْدَهُ فَلْيُجْبَرُوا عَلَى تَجْهِيزِهِ هَكَذَا ، فَإِنْ مَنَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلْيُحْجَرْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ وَيُكَفِّنُهُ وَكُلُّ مَنْ يَجُوزُ قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي الْمَوْتِ يَكُونُ حُجَّةً إذَا قَالَ: تَرَكْتُهُ مَيِّتًا وَإِنْ كَانَ مَنْ تَلْزَمُهُ حُقُوقُهُ مَعَهُ خَارِجَ الْأَمْيَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ لَا دَاخِلَهَا ، وَالْمَوْلَى قِيلَ كَالْوَلِيِّ ، وَقِيلَ: كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلِيٍّ أُخِذَ بِهِ إنْ مَاتَ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ، وَكَذَا بِعَبْدٍ أَوْ صَاحِبٍ وَلَوْ رَجَعَ مِنْ إقْرَارِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَرَّ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ بَعْضِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ مَا لَهُ مِنْ حَقٍّ إنْ قَدَرَ ، وَقِيلَ لَا إلَّا إنْ كَانَ وَلِيُّهُ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ مُتَوَلَّاهُ .
وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ تُتْرَكَ الْأَمْوَاتُ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فِيهِمْ مَنْ تَجِبُ حُقُوقُهُ مِمَّنْ لَا تَجِبُ ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَدَءُوا بِالْوَلِيِّ فَالْمُتَوَلَّى فَالْعَبْدِ الَّذِي لَهُمْ ، وَقِيلَ: الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُتَوَلَّى ، وَقِيلَ: