وَإِنْ دَفَنَ الْمَيِّتَ أَحَدُ أَوْلِيَائِهِ أَوْ الْعَبْدَ أَحَدُ سَادَتِهِ فِي أَرْضِهِ عَلَى أَنْ يُدْرَكَ عَلَى الْبَاقِينَ فَلَا يُدْرِكُ شَيْئًا ، وَيَلِي الْمُشْرِكُ أُمُورَ الْجِنَازَةِ عَلَى الضَّرُورَةِ إلَّا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ .