فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 17437

وَإِنْ دَفَنَ الْمَيِّتَ أَحَدُ أَوْلِيَائِهِ أَوْ الْعَبْدَ أَحَدُ سَادَتِهِ فِي أَرْضِهِ عَلَى أَنْ يُدْرَكَ عَلَى الْبَاقِينَ فَلَا يُدْرِكُ شَيْئًا ، وَيَلِي الْمُشْرِكُ أُمُورَ الْجِنَازَةِ عَلَى الضَّرُورَةِ إلَّا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت