وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَحْفُورًا دَفَنَ فِيهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَزْعَ مَيِّتٍ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَحْفُورًا دَفَنَ فِيهِ ) الْمَيِّتَ ( إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَزْعَ مَيِّتٍ مِنْهُ ) إلَّا إنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَا حُرْمَةَ لَهُ كَسَقْطٍ وَمُشْرِكٍ وَطَاعِنٍ .
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَلَمْ يَدْرِ مَنْ حَفَرَهُ قُلْت إلَّا إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا حُرْمَةَ لَهُ كَمَدْفُونٍ غَصْبًا ، فَإِذَا نُزِعَ دُفِنَ غَيْرُهُ فِيهِ .