وَإِنْ حَفَرَ رَجُلَانِ قَبْرَ الْمَيِّتِ فَمَنَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَا يَجِدُ ، وَإِنْ حَفَرَاهُ عَلَى أَنْ يَدْفِنَا فِيهِ مَنْ شَاءَا فَكُلُّ مَنْ دَفَنَا جَازَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ يَدْفِنَانِهِ فَلَا إلَّا بِاتِّفَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْأَمْوَاتِ فَسَادٌ فَهُوَ أَوْلَى .