وَلَا يُكَفَّنُ فِي وَاحِدٍ مُتَعَدِّدٍ غَيْرَ وَلَدٍ مَاتَ مَعَ أُمِّهِ بَعْدَ خُرُوجٍ ، وَقَبْلَ تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا فَهَذَانِ يُجْعَلُ لِأُمِّهِ مَا أَمْكَنَهَا مِنْ سُنَنِهَا ثُمَّ تُضَمُّ مَعَ وَلَدِهَا فِي وَاحِدٍ بَعْدَ لَفِّهِ وَحْدَهُ ، وَيُجْعَلُ أَمَامَهَا إنْ كَانَ ذَكَرًا وَخَلْفَهَا إنْ كَانَ أُنْثَى ، وَلَعَلَّهُ إنْ كَانَ مُشْكِلًا جُعِلَ أَمَامَهَا أَيْضًا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَوْتٍ إذْ لَا تَلْزَمُ حُقُوقُ وَلَدٍ خَرَجَ مَيِّتًا .
الشَّرْحُ