فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 17437

وَنُدِبَ لِكُلِّ مَيِّتٍ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ رَقِيقًا إنْ لَزِمَتْ حُقُوقُهُ ، وَإِلَّا وَجَبَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ فَقَطْ ، وَقِيلَ: سَتْرُهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وُشِّحَ مِنْ تَالِي بَدَنَهُ ثُمَّ لُفَّ بِالْبَاقِي .

الشَّرْحُ ( وَنُدِبَ ) الْوِشَاحُ ( لِكُلِّ مَيِّتٍ ) ، وَكَوْنُ التَّوْشِيحِ مَنْدُوبًا رُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ يَدَ الْمَيِّتِ لَا تَنْقُضُ وُضُوءَهُ بِمَسِّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ ( وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ رَقِيقًا إنْ لَزِمَتْ حُقُوقُهُ ) أَيْ حُقُوقُ الْمَيِّتِ ، ( وَإِلَّا وَجَبَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ فَقَطْ ) بِالْكَفَنِ ، ( وَقِيلَ ، سَتْرُهُ كُلَّهُ ) ، وَقِيلَ: يَجُوزُ دَفْنُهُ بِلَا كَفَنٍ ، وَيُدْفَنُ مُشْرِكٌ وَلَا يُقْصَدُ كَفَنُهُ ، ( وَإِنْ كُفِّنَ ) الْمَيِّتُ ( فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وُشِّحَ مِنْ ) كَفَنٍ ( تَالٍ بَدَنَهُ ) أَوْ غَيْرِهِ ( ثُمَّ لُفَّ بِالْبَاقِي ) أَوْ جُعِلَ كُلُّهُ وِشَاحًا عَامًّا لَهُ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ كَفَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوَشَّحْ الْمَيِّتُ حَلُّوا كَفَنَهُ وَوَشَّحُوهُ مَا لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْكَفَنِ أَوْ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَفُّوا ذِرَاعَيْهِ وَشَّحُوهُ أَيْضًا ، وَقِيلَ: لَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت