وَإِنْ وُجِّهَ كَفَنٌ لِمَيِّتٍ فَوُجِدَ مَكْفُونًا رُدَّ لِصَاحِبِهِ ، وَجُوِّزَ تَكْفِينُهُ فِيهِ أَيْضًا ، وَقِيلَ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وُجِّهَ كَفَنٌ لِمَيِّتٍ فَوُجِدَ مَكْفُونًا رُدَّ لِصَاحِبِهِ ) لِشُبْهَةِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرْسَلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ غَيْرُ مَكْفُونٍ أَوْ وُجِدَ لَا كَفَنَ لَهُ وَلَمَّا اشْتَبَهَ هَذَا وَكَانَ مُحْتَمَلًا تُرِكَ ( وَجُوِّزَ تَكْفِينُهُ فِيهِ أَيْضًا ) وَلَوْ يَكُونُ شَفْعًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ ؛ لِأَنَّ الْوِتْرِيَّةَ نَدْبٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِيهِ إنْ كَانَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةٍ ، ( وَقِيلَ ، يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ ) وَإِنْ عَلِمَ مُوَجِّهُهُ بِأَنَّ لَهُ كَفَنًا أَوْ بِأَنَّهُ مَكْفُونٌ وَوَجَّهَهُ إلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا إلَّا إنْ كَانَ ثَامِنًا .