فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 17437

ضَمِنُوهُ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِمْ ، وَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُهُ وَالْمَيِّتُ فِيهِ غَسَلُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَاءً يَغْسِلُونَهُ بِهِ فَلَا يَقْطَعُوهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُهُ بِلَا انْكِشَافٍ ثُمَّ يُغْسَلُ وَيُخَاطُ فَلْيَفْعَلُوا ، وَكَذَا فِي غَيْرِ النَّجَسِ .

وَإِذَا كُفِّنَ فِيمَا لَا يَجُوزُ ضَرُورَةً ثُمَّ وُجِدَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ مِمَّا يُكَفَّنُ ضَرُورَةً كُفِّنَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يُنْزَعَ الْأَوَّلُ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا كُفِّنَ مِنْ فَوْقِهِ ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ عَلِمَ فَلَا يَنْزِعُهُ إنْ وَلِيَ كَفَنَهُ بِنَفْسِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَقِيلَ: يُعْطَى لَهُ قِيمَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إنْ لَمْ يُتَّهَمُ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَرَثَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لِلْمَيِّتِ ، وَإِنْ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ ، وَقِيلَ: غَيْرُ طَاهِرٍ لَمْ يُشْتَغَلْ بِالْقَائِلِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا ، وَقِيلَ: يُشْتَغَلُ بِكُلِّ مَنْ صَدَقَ وَإِنْ قَالَ بَائِعُهُ أَوْ وَاهِبُهُ أَوْ مِثْلُهُمَا: غَيْرُ طَاهِرٍ ثُمَّ قَالَ: طَاهِرٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا يُشْتَغَلُ بِقَوْلِهِ الْأَخِيرِ ، وَقِيلَ: يُشْتَغَلُ بِهِ إنْ صَدَّقُوهُ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُمْ: نَجِسٌ قَبْلَ الْكَفَنِ غُسِلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت