زَوْجَهَا وَلَا يُغَسِّلُهَا ، وَلَا يُغَسِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إنْ بَانَتْ عَنْهُ بِنَحْوِ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَقِيلَ لَا ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا .
وَإِنْ تَنَازَعَتْ زَوْجَاتُهُ عَلَى غُسْلِهِ أَوْ تَيَمُّمِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ إنْ أَحْسَنَّ وَإِلَّا قُدِّمَ مَنْ تُحْسِنُ ، اسْتَظْهَرَ ذَلِكَ السَّدْوَيَكْشِيُّ .