، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا قَالَ لَهُ شَخْصٌ: عَلِّمْنِي صَلَاةً ، يَقُولُ: كَبِّرْ فِي الْأُولَى خَمْسًا وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا ، وَفِي الْأَثَرِ: وَقِيلَ يُكَبِّرُ الْمُصَلِّي فِي الْأُولَى سِتًّا وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا ثَلَاثًا ، وَعَنْ ابْنِ الْمُسَبِّحِ: وَإِنْ كَبَّرَ فِي الْأُولَى ثَمَانِيًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا جَازَ ، وَالْخَامِسُ فِي الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الْأُخْرَى سَبْعًا وَثَلَاثًا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ .
( وَمَنْ تَعَمَّدَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا عَلَى هَذَا ) يَعْنِي عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَقَاوِيلِ ( أَعَادَ ، وَمَنْ عَزَمَ عَلَى قَوْلٍ ) بِأَنْ أَحْرَمَ عَلَيْهِ ( فَعَمِلَ بِغَيْرِهِ فَفِي إعَادَتِهِ قَوْلَانِ ) ؛ وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِيهَا عَلَى الْأَقْوَالِ أَوْ يُنْقِصَ عَنْهَا أَوْ يُكَبِّرَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَرَجَعَ إلَى قَوْلٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ ( وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ) زَيْدًا أَوْ نَقْصًا ( فَ ) لَا يُعِيدُ ( حَتَّى يَزِيدَ ) عَلَى قَوْلٍ أَخَذَ بِهِ ( أَوْ يُنْقِصَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ) ، وَقِيلَ: تَكْبِيرَتَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ إنْ تَعَمَّدَ زِيَادَةً وَلَوْ زَادَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ نَقْصًا أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يُنْقِصَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ التَّكْبِيرَاتِ .