وَالْقِيَامُ كَالْفَرْضِ بِنَاءً وَشَرْطًا وَنَقْضًا .
الشَّرْحُ ( وَالْقِيَامُ كَالْفَرْضِ بِنَاءً ) لِنَحْوِ قَيْءٍ وَرُخِّصَ فِيهِ بِتَيَمُّمٍ لِصَحِيحٍ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ ( وَشَرْطًا وَنَقْضًا ) ، وَمَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ فِي الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى وَفَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَخَلَ مَعَهُ ، وَإِذَا تَمَّتْ الثَّمَانِيَةُ خَرَجَ عَنْ الصَّفِّ وَاسْتَدْرَكَ ، وَإِنْ اسْتَدْرَكَ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فُسْحَةٌ ثُمَّ يُدْرِكُ الْإِمَامَ أَيْضًا فِي الثَّمَانِي الثَّانِيَةِ وَيَسْتَدْرِكُ أَيْضًا مَا فَاتَهُ مِنْهَا كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّمَانِيَ الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ رَوَّحَ الْإِمَامُ فَلْيَسْتَدْرِكْ عِنْدَ تَرْوِيحِهِ إنْ كَانَ يُدْرِكُ وَلَا يَفْعَلُ إلَّا هَذَا إذَا رَوَّحَ قَدْرَ مَا يُدْرِكُ ، وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ مَعَهُ مَا فَاتَهُ مِنْ الثَّمَانِي الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الثَّمَانِي الثَّانِيَةِ وَيُتِمَّ الثَّانِيَةَ مِنْ أَوَّلِ الثَّالِثَةِ مَعَهُ وَيُتِمَّ الثَّالِثَةَ وَحْدَهُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَقِيلَ: يَسْتَمِعُ لِلْخُطْبَةِ فَإِذَا تَمَّتْ أَتَمَّ مَا يَبْقَى مِنْ الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ دَخَلَ الثَّمَانِيَ الثَّانِيَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَالثَّالِثَةَ فَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ الثَّانِيَةَ مَعَهُ هِيَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ ، وَلَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ وَفِي الدِّيوَانِ: لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مَعَهُ وَيَنْوِيَهُ أَنَّهُ النِّصْفُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ فَاتَ رَجُلًا نِصْفُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَفَاتَ الْآخَرَ فَقِيلَ: يُصَلِّي أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكَعَاتِ مُطْلَقًا وَدَخَلَ ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اسْتَدْرَكَهَا مُسْتَعْجِلًا فَإِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُ وَإِمَّا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا أَيْضًا .