وَمَنْ فَاتَهُ لَيْلًا قَضَاهُ نَهَارًا ، وَتُصَلِّيهِ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهُ .
الشَّرْحُ، ( وَمَنْ فَاتَهُ ) كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ صَلَّى كَمَا لَا يَجُوزُ وَعَلِمَ نَهَارًا أَوْ حِينَ لَا صَلَاةَ ( لَيْلًا ) بِأَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَقُومَ فَأَخَذَهُ النَّوْمُ أَوْ النِّسْيَانُ إلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوْ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ مَا يُجْزِي أَوْ عَجَزَ عَنْهُ لِضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ إعْيَاءٍ غَالِبٍ أَوْ مَانِعٍ لَا مَنْ تَرَكَهُ كَسَلًا ( قَضَاهُ ) بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ إنْ فَاتَهُ كُلُّهُ ، وَبَعْضُهُ أَوْ بَعْضٌ إنْ فَاتَ بَعْضُهُ ، ( نَهَارًا ) وَلَوْ فِي الضُّحَى وَقِيلَ: بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَقِيلَ: لَا يُقْضَى بَعْدَ فَوْتِهِ ، ( وَتُصَلِّيهِ ) أَيْ الْقِيَامَ ( جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُهُ ) ، وَقِيلَ: وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهُ ، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضٌ التَّنَفُّلَ جَمَاعَةً ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ صَلَاةَ الْقَضَاءِ جَمَاعَةً مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ .