فِي حِينِهِ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ هَذَا .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ لَا يَلْزَمُ السَّامِعَ وَالْمُسْتَمِعَ إلَّا إنْ سَجَدَ الْقَارِئُ وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ السُّجُودَ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْ كَافِرٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مُحْدِثٍ لَا مِنْ جُنُبٍ أَوْ سَكْرَانَ ، ( وَ ) يَسْجُدُهَا قَارِئٌ أَوْ سَامِعٌ ( مُصَلٍّ ) فَرْضًا ، أَوْ نَفْلًا بِلَا تَكْبِيرٍ فِي الْهَوِيِّ وَالرَّفْعِ وَقِيلَ: بِهِ فِيهِمَا ( حِينَ يَفْرُغُ ) ؛ لِأَنَّهَا نَفْلٌ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَلَيْسَ مِنْهَا ، ( وَقِيلَ: ) يَسْجُدُهَا ( الْمُتَنَفِّلُ حِينَ يَقْرَؤُهَا ) وَيَهْوِي بِلَا تَكْبِيرٍ وَيَرْفَعُ بِلَا تَكْبِيرٍ ، وَقِيلَ: يَهْوِي وَيَرْفَعُ بِهِ ، وَإِنْ سَجَدَ فِي الْفَرْضِ أَعَادَ ، وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: وَبَعْضُنَا يَسْجُدُهَا إذَا قَرَأَهَا وَلَوْ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ مِنَّا الْأَوَّلُ وَفِي التَّاجِ أَنَّهُ إنْ قَرَأَهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْجُدْ انْتَقَضَتْ ، وَقِيلَ: لَا وَأَسَاءَ ، وَإِنْ جَمَعَهَا فِي اللَّازِمَةِ وَلَوْ سُنَّةً فَلَا يَسْجُدُ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنْ وَافَقَ سَمَاعُهَا سُجُودَ الْفَرِيضَةِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا إنْ اعْتَقَدَهُ أَوْ سُجُودَ النَّافِلَةِ اُخْتِيرَ أَجْزَأَهُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَأَحْسَنُ وَأَنَّهُ إنْ لَزِمَهُ سُجُودُ الْوَهْمِ سَجَدَهُ قَبْلَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَإِنْ سَمِعَهَا مِرَارًا فَلِكُلٍّ سَجْدَةٌ ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ يَعْتَقِدُهَا لِمَا مَضَى ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَى السَّجْدَةِ فِي آخِرِ قِرَاءَتِهِ سَجَدَ وَقَامَ وَاعْتَدَلَ وَرَكَعَ ، وَقِيلَ: يَقْرَأُ وَلَوْ آيَةً بَعْدَ الِاعْتِدَالِ ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ نَبَّهُوهُ وَيَسْجُدُ مُنَبِّهُهُ بِقِرَاءَتِهَا وَغَيْرُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَبِهْ أَخَّرُوهُ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَمَنْ سَجَدَ ضَاحِكًا أَعَادَهُ وَوُضُوءَهُ ، وَتُقْطَعُ بِمُرُورِ قَاطِعٍ فِي الْفَرْضِ إلَّا إنْ سَجَدَهَا فِي صَلَاةٍ وَلَوْ نَافِلَةً .
وَمَنْ نَسِيَ سُجُودَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ هَمَّ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهَا مَأْمُومٌ سَمِعَهَا مِنْ إمَامِهِ