وَمَنْ صَلَّى بِنَجَسٍ بِثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَحِلٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَهِيَ بِذِمَّتِهِ وَيُمْكِنُ الْخُلْفُ ، وَإِنْ عَلِمَ فِي الْوَقْتِ وَتَرَكَهَا حَتَّى خَرَجَ كَفَرَ ، كَنَائِمٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِعَمْدٍ إنْ انْتَبَهَ بَعْدَهُ فِي قَوْلٍ .
الشَّرْحُ