فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 17437

وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْفِعْلِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ فِي جُزْءٍ مَا مِنْ الْوَقْتِ وَأَخَّرَ الْفِعْلَ عَنْ أَوَّلِهِ فَمَاتَ فَجْأَةً حَقَّقَ بَعْضَ عَدَمِ عِصْيَانِهِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ وَقْتُهُ الْعَصْرَ فَأَخَّرَ فَمَاتَ ، فَقِيلَ: يَعْصِي مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ أَوْصَى أَجْزَأَ ، وَقِيلَ: دَيْنٌ يَقْضِيهِ الْحَيُّ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمَوْتُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ فَأَخَّرَ الْفِعْلَ عَنْ أَوَّلِهِ عَصَى ، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ فَهُوَ أَدَاءٌ ، وَزَعَمَ الْبَاقِلَّانِيُّ أَنَّهُ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّ ظَنَّ الْمَوْتِ حَصَرَ الْوَقْتَ ، وَكَذَا مَنْ ظَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ فَعَلَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَفِعْلُهُ أَدَاءٌ وَهُوَ عَاصٍ بِنِيَّتِهِ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ أَمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا صَلَاةٌ قَدْ صَلَّاهَا كَتَارِكِ فَجْرٍ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَدَأَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ فَجْرٍ أَوْ عَصْرٍ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا صَلَاةٌ فَمُخَيَّرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت