فهرس الكتاب

الصفحة 17356 من 17437

فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي الْإِخْبَارِ بِمَالِ الْغَيْرِ لِيَفْرِزَ مَالَهُ ، وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِهِ ، إذْ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِجَمْعِهِ عَلَى رَبِّهِ كَمَا إنْ تَابَ مِنْهُ آخِذُهُ أَوْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ فَنَزَعَ مِنْهُ فِيهِ بِإِجْبَارٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت