فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي الْإِخْبَارِ بِمَالِ الْغَيْرِ لِيَفْرِزَ مَالَهُ ، وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِهِ ، إذْ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِجَمْعِهِ عَلَى رَبِّهِ كَمَا إنْ تَابَ مِنْهُ آخِذُهُ أَوْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ فَنَزَعَ مِنْهُ فِيهِ بِإِجْبَارٍ .
الشَّرْحُ