وَفِي التَّاجِ: وَمَنْ قَالَ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ اُنْتُظِرَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا ثُمَّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَمَنْ فَاتَتْهُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ صَنَعَ مَعْرُوفًا ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ فِي النَّوْمِ لَا فِي النِّسْيَانِ ، وَقِيلَ: فِي الْفَجْرِ وَالْعَتَمَةِ ، وَقِيلَ: فِيهِمَا ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الصَّلَاةُ ا هـ .
وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ تَارِكِ صَلَاةٍ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَخْرُجَ أَوْقَاتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إنْ كَانَتْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَحَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ صَلَاةِ النَّهَارِ كُلِّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ؛ وَفِي الدِّيوَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُكَفَّرُ حَتَّى يَتْرُكَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ وَصَلَوَاتِ اللَّيْلِ إلَى النَّهَارِ ، وَمُرَادُهُمْ مَا ذَكَرْتُ ، قَالَ السَّدْوَيَكْشِيُّ: وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجِبُ تَرْتِيبٌ يُسَيِّرُ الْفَوَائِتَ مَعَ الْحَاضِرَةِ ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا ، وَهَلْ الْيَسِيرُ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ ؟ وَوَجَبَ مَعَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَلَوْ كَثُرَتْ لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِيَّةِ فَلِذَا لَا يُعِيدُهَا ذَاكِرًا أَوْ نَاسِيًا ، يَعْنِي أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ لَكِنْ لَا تَفْسُدُ إنْ لَمْ يُرَتِّبْ .