وَإِنْ دَلَّهُ عَلَى مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَوْ يَقْتُلُ أَثِمَ فَقَطْ ، وَكَذَا إنْ دَلَّهُ عَلَى مَا يَقْتُلُهُ كَسُمٍّ أَوْ عَلَى مُوصِلٍ لِفَسَادٍ أَوْ أَعْطَى ذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَ مَنْ دَلَّهُ جَاسُوسٌ مُوجِبَ حَدٍّ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ قِصَاصٍ نُكِّلَ الدَّالُّ فَقَطْ .
الشَّرْحُ