وَإِنْ كَانَ عَبْد أَوْ لَمْ يُوصِلْ إلَى ذَلِكَ إلَّا وَعَتَقَ ، فَهَلْ مَا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ عَلَى رَبِّهِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَزِمَهُ الْكُلُّ حِينَ عَتَقَ قَبْلَ أَخْذِهِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَلَمْ يُوصِلْ ) ، أَيْ وَلَمْ يَصِلْ مَدْلُولُهُ ( إلَى ذَلِكَ ) الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ بِإِفْسَادٍ أَوْ ضُرٍّ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذٍ ( إلَّا وَ ) قَدْ ( عَتَقَ فَهَلْ مَا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ عَلَى رَبِّهِ ) لِأَنَّهُ فَعَلَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ ( وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَزِمَهُ الْكُلُّ حِينَ عَتَقَ قَبْلَ أَخْذِهِ ) ، أَيْ قَبْلَ أَخْذِ الْمَدْلُولِ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِإِفْسَادٍ أَوْ ضُرٍّ أَوْ قَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى سَيِّدِهِ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، إنْ دَلَّ فِي مِلْكِهِ وَأُخِذَ الْمَدْلُولُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِمَّا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ هُوَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ دَخَلَ مِلْكَهُ وَالْبَاقِي عَلَيْهِ فِي رَقَبَتِهِ إلَى حِينِ يَعْتِقُ ، وَمَرَّ كَلَامٌ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي مَحِلِّهِ .