وَمَنْ أَمَرَهُ الْجَمَاعَةُ أَوْ الْقَاضِي بِإِخْرَاجِ حَقٍّ مِمَّنْ وَجَبَ فِيهِ ، فَادَّعَى أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِتَعْدِيَةٍ ، أَوْ بِانْتِقَامٍ فَلَا يُنْصَتُ إلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ: لَا يَضْرِبُنِي هَذَا وَجَبَ فِيهِ حَقٌّ آخَرُ بِقَوْلِهِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ قَالَ ذَلِكَ يَجِبُ فِيهِ أَيْضًا ، وَأَمَّا إنْ قَالَ: خِفْتُ مِنْهُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِكَانْتِقَامٍ أَنْصَتَ إلَيْهِ إنْ اتَّهَمَ الْمَأْمُورَ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ