لِلْحَقِّ بِعُذْرٍ جَائِزٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَاشْتِغَالٍ بِفَرْضٍ وَلَوْ تَنْجِيَةَ نَفْسِ غَيْرِهِ أَوْ خَوْفٍ ، وَإِنْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ دَاعٍ أَوْ مَدْعُوٍّ إلَيْهِ أَوْ بِدَفْعِ فَسَادٍ ، وَإِنْ عَلَى مَالٍ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ لَا بِإِصْلَاحٍ لَا يَكُونُ فِيهِ دَفْعُ فَسَادٍ ، وَكَذَا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لِقَاضٍ أَوْ شَاهِدٍ .
الشَّرْحُ