وَلَا يَكُونُ مَانِعًا إنْ دَعَاهُ إلَى مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْعُوهُ إلَيْهِ فَأَبَى ، وَلَا يُجْبَرُ إلَيْهِ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، وَيُنْهَى الدَّاعِي عَنْ ذَلِكَ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ إنْ لَمْ يَنْتَهِ ، أَوْ طَالَبَهُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ حَقٍّ لَازِمٍ بِلَا دَعْوَةٍ لِلْحَقِّ ، أَوْ إلَى مُخْرِجِهِ .
الشَّرْحُ