لَمْ يُشَاهَدْ ، ( وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ ) مِثْلُ أَنْ يَحْضُرَ لِلْخِصَامِ فَيُنْكِرَ أَوْ يَدَّعِيَ أَوْ يُقِرَّ ، وَمِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ فَيَحْكُمَ بِمَا قَالَ تُرْجُمَانٌ أَمِينٌ ، وَقِيلَ: تُرْجُمَانَانِ أَمِينَانِ أَوْ وَاحِدٌ وَاثْنَتَانِ ( وَلَا يَكُونُ الرُّجُوعُ مِنْ وِفَاقٍ لِخِلَافٍ طَعْنًا وَ ) لَكِنْ ( يُنَكَّلُ عَلَيْهِ فَقَطْ ) إلَّا إنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ تَخْطِئَةُ دِينِنَا أَوْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الطَّعْنُ بِوَجْهٍ مَا ، وَإِنْ صَوَّبَ دِينَ الْمُخَالِفِينَ مَعَ ذَلِكَ فَقَوْلَانِ .