وَإِنْ دَخَلَ مُشْرِكٌ بِتَجْرٍ أَرْضَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ تُرِكَ وَأُخِذَ مِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ إنْ بَانَ لَهُمْ ذَلِكَ ، قِيلَ: وَإِنْ بِلَا إمَامٍ أَوْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَانَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَا يَدْخُلُونَ أَرْضَ الشِّرْكِ وَإِنْ بِبُعْدٍ .
الشَّرْحُ