وَالْحُكْمُ وَالسِّيرَةُ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ وُجُوهُ الْحُكْمِ عَلَى مَنْ رُئِيَ فِيهَا بِهِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ رَامِيهِ بِشِرْكٍ ، وَإِنْ جَحَدَ التَّوْحِيدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِرِدَّةٍ ، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُتَرَبِّي عَلَى الْفِطْرَةِ بِأَحْكَامِ الْمُوَحِّدِينَ ، وَلَا يُشْهَدُ بِالتَّوْحِيدِ إلَّا لِلْمُقِرِّ بِهِ أَوْ لِمَشْهُودٍ لَهُ بِهِ ، وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ ، وَالْوَقْفُ فِيهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَوْ شُهِدَ لَهُ بِهِ .
الشَّرْحُ