وَإِنْ ظَهَرَ أَحْكَامُ أَهْلِ الشِّرْكِ بِدَارٍ ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا وَسَكَنَهَا بَعْدَهُمْ مِثْلُهُمْ وَلَوْ مُعَاهَدِينَ أَوْ مَنْ لَمْ يُحَارِبْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُخَالِفُونَ وَالْمُوَافِقُونَ فَحُكْمُ الدَّارِ بَاقٍ ، وَإِنْ لَمْ تُعَمَّرْ بَعْدَهُمْ زَالَ .
الشَّرْحُ