وَجُوِّزَ أَيْضًا ، وَإِنْ مَعَ مَنْ لَمْ تَقُدْهُ بِأَخْذِ ذَلِكَ فَقَطْ ، وَجَازَ مَعَهُمْ دِفَاعُ بَاغٍ عَلَيْهِمْ وَقَاطِعٍ وَلَوْ مُوَافِقًا أَوْ لَمْ تَقُدْهُمْ دِيَانَتُهُمْ ، وَلَا يُعَامَلُونَ فِيمَا سَبَوْا وَنَهَبُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُوَحِّدِينَ وَذَرَارِيِّهِمْ ، وَلَوْ جَازَ فِي دِينِهِمْ أَوْ فِيمَا مِنْ غَلَّةٍ أَوْ نَسْلٍ أَوْ نُمُوٍّ ، وَرُخِّصَ فِي غَيْرِ حُرٍّ إنْ بَاعُوهُ أَنْ يُعَامَلُوا فِيهِ إنْ فَعَلُوا بِدِيَانَةٍ .
الشَّرْحُ