وَيُجْزِي مَسْحُ الثَّوْبِ الذَّكَرَ إنْ نَزَلَ الْمَاءُ كَثِيرًا حَتَّى يَطْهُرَ الذَّكَرُ وَالثَّوْبُ ، وَأَمَّا الْغَائِطُ فَلَا يَكْفِيهِ إلَّا الْقَصْدُ فِي مَخْرَجِهِ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ تَبْرِيدًا أَوْ تَعَلَّمَ تَعْلِيمًا لَمْ يَكْفِهِ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَمَنْ عَلَيْهِ جَنَابَاتٌ أَجْزَاهُ غَسْلٌ وَاحِدٌ ، وَقِيلَ: لَا ، وَيَجْعَلُ الْمَاءَ فِي شِمَالِهِ بِيُمْنَاهُ وَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِشِمَالِهِ ، وَقِيلَ: يَجْعَلُهُ فِي فِيهِ وَأَنْفِهِ بِيُمْنَاهُ وَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِيُسْرَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَمُرَّ بِإِصْبَعِهِ إلَّا عَلَى الْأَضْرَاسِ أَوْ إلَّا عَلَى اللَّثَةِ أَوْ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْفَمِ وَعَلَى الْأَضْرَاسِ فِي بَعْضٍ آخَرَ كَفَى ، وَشَدَّدَ بَعْضٌ عَلَى مَنْ فَرَغَ مَاؤُهُ فَوَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الْجُفُوفِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ أَوْ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ طِفْلٌ وَبَلَغَ أَعَادَهُ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصِحُّ مِنْهُ الْعِبَادَةُ ، كَمَا أَنَّهُ إنْ تَوَضَّأَ بَالِغٌ لِنَفْلٍ وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ أَجْزَى لِفَرْضٍ ، وَمَنْ مَسَّ عَوْرَتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَفِي جَسَدِهِ نَجَسٌ يَابِسٌ وَيَنْزِعُهُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ ، وَمَنْ خَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ وَلَوْ بَلَّ وَجْهَهُ أَوْ يَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّهُمَا الْبَلَلُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَإِنْ أَدْخَلَ الْمُتَيَمِّمُ يَدَهُ فِي التُّرَابِ وَلَوْ مَقْلُوبَةً كَفَاهُ ، وَيَجُوزُ بِالرَّمَادِ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّيَمُّمُ لِلْقِبْلَةِ ، وَمَنْ تَيَمَّمَ وَهُوَ مُشْرِكٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَسْلَمَ أَوْ صَحَا أَعَادَ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ رَجُلٌ لِعِلَّةٍ ثُمَّ اسْتَرَاحَ وَرَجَعَتْ إلَيْهِ أَوْ جَاءَتْهُ أُخْرَى فَقَوْلَانِ فِي إعَادَةِ التَّيَمُّمِ ؛ وَإِنْ ضَيَّعَ أَعَادَ .