وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا تَعْلِيمُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْخِلَافِ لِقُضَاتِهِمْ وَلِعَامِلٍ بِهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا تَعْلِيمُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْخِلَافِ لِقُضَاتِهِمْ ) أَوْ مُفْتِيهِمْ ( وَ ) لَا ( لِعَامِلٍ بِهَا ) وَلَا كِتَابَةِ تَآلِيفِهِمْ إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَطَأٌ ، أَوْ بِسَقْطِ الْخَطَأِ ، أَوْ كَانَتْ مُوَافَقَةً لِمَذْهَبِنَا ، هَذَا كُلُّهُ سَدٌّ لِلذَّرِيعَةِ عَنْ الْجُهَلَاءِ ، وَمَنْ لَا يُمَيِّزُ وَمَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ تَعْظِيمُهُمْ ، وَأَمَّا مَا كَانَ صَوَابًا فَلَا مَانِعَ مِنْهُ فِي الْفُرُوعِ مُطْلَقًا ، وَلَا صَوَابَ فِي الْأُصُولِ إلَّا مَعَنَا .