الْمُوَافَقَةَ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ هُوَ الَّذِي أَدَّاهُ إلَى مَا هُوَ مُوَافِقٌ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ إلَخْ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ ، وَالْأَوْلَى التَّوْجِيهُ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلِيلِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي بِاعْتِبَارِهَا يُفِيدُ الْحُكْمُ لَا تَكُونُ إلَّا لِلْمُجْتَهِدِ ، وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَامِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ فَكِلَاهُمَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } .